الحر العاملي
406
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 4 ] سئل الصادق عليه السلام عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلَّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقا صحيحا ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطَّاب . [ 5 ] 3 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلَّيت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فما تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته . [ 6 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل طلَّق زوجته وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها ، قال : تخيّر المرأة ، فإن شاءت زوجها ، وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلَّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقّ بها . [ 7 ] وسئل عليّ عليه السلام عن رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثمّ خرج ، فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت ، قال : لا حقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها . [ 8 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة وقد تزوّجت فأرسل إليها : إنّي [ قد ] ( 1 )
--> [ 4 ] الوسائل 15 : 372 / 1 . [ 5 ] الوسائل 15 : 373 / 1 . [ 6 ] الوسائل 15 : 373 / 2 . [ 7 ] الوسائل 15 : 374 / 5 . [ 8 ] الوسائل 15 : 373 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .